قاعدة 518 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 518 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي.

جناية أساس 1291 قرار 908 تاريخ 13/10/1984
قاعدة 518 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 601