قاعدة 519 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 519 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعنا أصليا.

جناية أساس 1340 قرار 902 تاريخ 13/8/1986
قاعدة 519 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 601