قاعدة 52 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 228

قاعدة 52 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 228

إن الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على الحد الأقصى القانوني البالغ 9 بالمئة يستدعي إنزال هذا المعدل إلى الحد الأقصى المذكور. و إن جنوح المحكمة إلى احتساب الفائدة بسعر 4 بالمئة مخالف للقانون.

نقض رقم 167 أساس 3191 تاريخ 15/10/1984 مجلة المحامون ص 1249 لعام 1985
قاعدة 52 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 167