قاعدة 52 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11

قاعدة 52 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11

لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج.
لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لاثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود.
على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1/3/1973
قاعدة 52 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 75