Call us now:
قاعدة 520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 86
الإثبات بقيام الزوجية والمراجعة بعد الطلاق يسقط حق الزوجة بالنفقة.
الإصرار على عدم المتابعة ونشوز الزوجة يعطي الحق للزوج بطلب التفريق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 294 تاريخ 15/6/1970
قاعدة 520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322