Call us now:
قاعدة 520 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230–231 من قانون العقوبات المتعلقتين بحالة الجنون. ولا يملك قاضيا التحقيق والإحالة حق تقرير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون.
هيئة عامة ـ أساس27 قرار16 تاريخ 23/12/1985
قاعدة 520 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 388