قاعدة 524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 87

قاعدة 524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 87

إذا كانت عبارة التفويض بالطلاق مقترنة بما يدل على التعميم فللزوجة أن تختار الطلاق متى شاءت وفي أي وقت أرادت.
يشترط في الرجعة أن تعقب الطلاق في الزمن لا أن تتقدمه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 116 قرار 100 تاريخ 15/3/1969
قاعدة 524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 325