Call us now:
قاعدة 526 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 87
تطليق المرأة نفسها بعد التفويض يكون رجعياً أو بائناً كل في موضعه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 62 تاريخ 26/2/1964
قاعدة 526 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 327