قاعدة 526 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 526 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

ـ القانون لا القرار هو الذي يحدد طرق الطعن.
ـ الأحكام الصلحية التي تصدر مبرمة يجوز للنيابة العامة استئنافها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ـ إذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعا لها جاز لأطراف الدعويين كل بما يخصه استئناف الحكم الصادر فيها.
ـ النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام المبرمة وهي التي تطبق أحكام قانون العفو العام على الأحكام الجزائية القطعية متى دخلت مرحلة التنفيذ ويخضع قرارها للاعتراض أمام المحكمة التي طرحت إعلام الحكم لأنها هي المختصة بحل الإشكال التنفيذي وقرارها يخضع لطرق الطعن المقررة للحكم الصادر عنها بأصل الدعوى.

جنحة أساس 83 قرار 28 تاريخ 30/1/1979
قاعدة 526 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622