Call us now:
قاعدة 527 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 87
التفويض بالطلاق جائز إن كان مطلقاً أو مقيداً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 82 تاريخ 7/3/1956
قاعدة 527 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 328