Call us now:
قاعدة 527 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
إن اعتبار شهادة الشاهد التي أدلى بها أمام القاضي الفرد العسكري كاذبة تؤدي إلى محاكمته أمام القاضي الفرد نفسه لوقوع الجرم في محكمته ولكونه جنحوي الوصف.
جنحة عسكرية 1262 قرار 1232 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 527 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 624