Call us now:
قاعدة 529 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 87
لا تسمع البينة الشخصية في كل ما جاوز أو خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.
الطلاق الواقع قبل واقعة الزواج بستة سنوات لا تأثير له. وهو بمثابة اللغو.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 155 تاريخ 2/4/1968
قاعدة 529 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 329