قاعدة 529 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 529 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

منح الأسباب المخففة يستخلص من ظروف الحادث وظروف الطاعن وما أحاط به – كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من منح السبب المخفف.

نقض سوري – جناية أساس821 قرار707 تاريخ 15/4/1987
قاعدة 529 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410