Call us now:
قاعدة 53 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 238
يجوز لكل دائن أن يقيم الدعوى بطلب عدم نفاذ تصرف المدين الضار بالحق، إذا كان في التصرف ما ينقص من حقوق المدين أو يزيد في التزاماته بصورة ينجم عنها إعساره، إلا إن ذلك مشروط بأن ينطوي هذا التصرف على غش من المدين و علم بهذا الغش من الشخص الذي صدر له التصرف.
نقض رقم 235 أساس 702 تاريخ 5/3/1984 مجلة المحامون ص 995 لعام 1984
قاعدة 53 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 170