قاعدة 53 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 53 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

الأراضي الحراجية غير خاضعة لأحكام القانون/252/ لعام1959 والاعتداء عليها معاقب بقانون الحراج.
إن نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها هو نوع من الرد الذي عرفته المادة 130/ عقوبات بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً.

نقض سوري – جنحة 2120 قرار2048 تاريخ 30/6/1963
قاعدة 53 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121