Call us now:
قاعدة 53 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3
ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الإحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم.
جنحة أساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3/7/1963
قاعدة 53 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 65