قاعدة 53 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 53 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

أصول محاكمات ـ دعوى مخاصمة ـ إبراز الحكم موضوع المخاصمة وأسباب الطعن فيه.
أصول محاكمات ـ حكم ـ استناد محكمة النقض والاستئناف على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى.
ـ يجب على طالب المخاصمة إبراز الحكم موضوع المخاصمة وبيان أسباب الطعن فيه وإلا رد طلبه شكلاً.
ـ يجوز لمحكمتي النقض والاستئناف أن تعتمدا في حكمهما إلى الأسباب التي ذكرتها محكمة الدرجة الأولى شريطة أن تذكرا صراحة أخذهما بهذه الأسباب.

قرار هيئة عامة 5 ـ تا 18/1/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993