قاعدة 533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 89

قاعدة 533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 89

يتعين على القاضي أن يسأل بينة الطلاق عن زمانه ومكانه صيغته والظروف التي وقع فيها ومن سمعه من الشهود وحالة الزوج في معرض التحقق من طلاق المدهوش.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 622 تاريخ 10/10/1961
قاعدة 533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 336