قاعدة 534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90

قاعدة 534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90

إن المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أنه ( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمال القسم لتأكيد الأخبار لا غير ).وإن من أبرز أركان هذا الضرب من الطلاق أن لا يكون قصد الزوج منه إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه و أن يكون بصيغته ظاهرة يمكن أن تدل على ذلك وإن الركن الأول من الأمور الخفية التي يمكن أن يصدق الزوج بها بيمينه ويكون مسؤولاً عنها ديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن الركن الثاني وهو الصيغة مما يدخل تحت تمحيص القاضي ومراقبته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 670 قرار 340 تاريخ 20/5/1984
قاعدة 534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 339