Call us now:
قاعدة 534 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن الدافع الشريف عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة، منزهة عن الحقد والانتقام وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية.
نقض سوري – جناية أساس581 قرار613 تاريخ 12/10/1985
قاعدة 534 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411