Call us now:
قاعدة 535 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
لا يجوز اعتبار ثورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت الدافع الشريف.
نقض سوري – جناية أساس24 قرار324 تاريخ 26/6/1985
قاعدة 535 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411