Call us now:
قاعدة 537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90
يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وأن يثبت ادعائه بيمينه.
نقض سوري – هيئة عامة أساس 246 قرار 327 تاريخ 21/11/1956
قاعدة 537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 342