Call us now:
قاعدة 537 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية في القتل إلى الحبس الجنحوي مما يجعل المحكوم عليه يستفيد من أحكام العفو العام 26 لعام 1978 الذي يشمل الجرائم جنحوية الوصف.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1268 تاريخ 18/11/1982
قاعدة 537 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412