Call us now:
قاعدة 537 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
ان الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة تصدر بصورة مبرمة ( ف/ ب مد 165 / ق.ا.ج المعدلة م .ت 214 لعام 1970 ).
جنحة أساس 89/1982 قرار 818 تاريخ 29/4/1982
قاعدة 537 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629