Call us now:
قاعدة 539 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90
الطلاق ملزم للقاضي بالتحقيق وإعطائه النتيجة الشرعية ساعة إطلاعه عليه سواء رضي الطرفان أم لا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 383 تاريخ 30/10/1963
قاعدة 539 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 343