Call us now:
قاعدة 539 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة وبالإلزامات المدنية يصدر بصورة مبرمة ( ف / ب مد 165 / ق ا ج ).
جنحة أساس 1545/1981 قرار 2191 ت 20/11/1982
قاعدة 539 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629