Call us now:
قاعدة 54 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14
إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها ما يقيد حرية الزوج في أعماله كان الشرط غير ملزم.
نقض شرعي – أساس 258 قرار 246 لعام 1967
قاعدة 54 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 77