قاعدة 54 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 54 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

إن حيازة النقد الورقي الأجنبي سواء من قبل المقيمين أم غير المقيمين لا يشكل أية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء أو التجارة بالعملة الأجنبية، وان انتفاء المخالفة يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً لأحكام المادة 130/ عقوبات.

نقض سوري – جنحة 2686 قرار2632 تاريخ 13/10/1976
قاعدة 54 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121