قاعدة 54 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 54 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال دون استعمال حق المرور.

جنحة أساس 804 قرار 1340 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 54 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 66