قاعدة 540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90

قاعدة 540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90

الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 156 قرار 152 تاريخ 21/4/1963
قاعدة 540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344