قاعدة 540 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 540 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إذا قضى الحكم الاستئنافي بالغرامة مع الالزامات المدنية فان هذا الحكم مبرم ولا يقبل الطعن (م 165 ق ا ج ).

جنحة أساس 1729 قرار 1956 تاريخ 2/10/1984
قاعدة 540 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629