Call us now:
قاعدة 541 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
الأصول المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري هي نفس الأصول المتبعة لدى قاضي الصلح.
جنحة أساس 1749 قرار 2611 تاريخ 30/10/1966
قاعدة 541 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 630