Call us now:
قاعدة 543 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90
الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام به وهو قضية مالية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 267 قرار 263 تاريخ 23/6/1968
قاعدة 543 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345