قاعدة 545 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 545 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

لا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين، كما لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.

نقض سوري ـ جناية 316 قرار308 تاريخ 17/3/1976
قاعدة 545 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415