قاعدة 546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90

قاعدة 546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 90

إبراز صك النكاح غير واجب في قضايا الطلاق طالما أن الطرفين لم يختلفا في قيام النكاح بينهما.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 263 قرار 259 تاريخ 5/8/1964
قاعدة 546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345