قاعدة 546 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 546 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن العفو عن نصف مدة العقوبة وعن ثلثها لسببين مختلفين توافرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمة تخفيض النصف و الثلث من أصل العقوبة لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض.

نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 162 قرار135 لعام 1955
قاعدة 546 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415