قاعدة 548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يجب أن تشمل الأسباب التخفيفية الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقباً بهما معاً (المادة 244/عقوبات) ولا بد من أن تناله هذه الأسباب في حال وجودها وذلك من النظام العام لأن عدم تشميل أسباب التخفيف للعقوبة الأصلية بكاملها في حال الأخذ بها من قبل المحكمة يخالف الأصول والقانون.

نقض سوري ـ أمن اقتصادي87 قرار84 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416