Call us now:
قاعدة 549 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 92
الطلاق المتعدد المضاف إلى زمن ماضي يعتبر طلاقاً واحداً بتاريخ الأخبار إن لم يثبت بالإضافة على الوجه الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 366 تاريخ 27/10/1964
قاعدة 549 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 348