قاعدة 549 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 549 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.

نقض سوري ـ جناية 531 قرار525 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 549 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416