Call us now:
قاعدة 549 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب إن لا يؤدي إلى تغيير نوعه.
جناية أساس 289 قرار 435 تاريخ 3/7/1957
قاعدة 549 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634