Call us now:
قاعدة 55 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 245
شرائط العقد الصوري:ـ
ـ أن يكون هناك عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.
ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
ـ أن يكونا متعاصرين.
ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري و يكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.
نقض رقم 141 أساس 410 تاريخ 11/2/1989 مجلة المحامون ص 799 لعام 1989
قاعدة 55 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 174