Call us now:
قاعدة 55 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14
لما كان الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام وباطلاً من أساسه.
نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13/6/1957
قاعدة 55 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 77