Call us now:
قاعدة 55 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
أصول محاكمات ـ تثبيت الغياب.
أصول محاكمات ـ سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.
ـ عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها ثانية وتحديد ساعة فتح الجلسة الثانية وانه يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.
ـ إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
قرار هيئة عامة 12 ـ تا 8/4/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993