قاعدة 550 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

قاعدة 550 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

الطلاق بالألفاظ الكنائية لا يقع إلا بوجود النية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 130 قرار 123 تاريخ 6/4/1960
قاعدة 550 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 348