قاعدة 551 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 551 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

ـ يعترض على عدم تبليغ قرار الاتهام أمام محكمة الموضوع.
ـ قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام.

جناية أساس 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 551 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 636