Call us now:
قاعدة 552 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطريق الأرحم تطبيقها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار200 تاريخ 22/3/1960
قاعدة 552 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 417