Call us now:
قاعدة 553 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93
العجز عن إثبات وقوع الطلاق لزمن مضى لا يرفع وجوب تسجيل الطلاق بتاريخ الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 148 تاريخ 12/5/1962
قاعدة 553 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 350