قاعدة 554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

قاعدة 554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

الطلاق المضاف إلى الماضي يعتبر إنشاء لطلاق واقعاًَ بتاريخ الإخبار إن لم تثبت الإضافة بالوجه الشرعي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 169 تاريخ 18/5/1958
قاعدة 554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351