Call us now:
قاعدة 554 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقدا لمحاكم الجنح.
جناية أساس 747 قرار 749 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 554 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 637