Call us now:
قاعدة 556 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد.
يثبت الطلاق بشهادة شاهدين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968
قاعدة 556 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351